أصناف البضائع
 اصناف
البضائع حسب تصنيف نيس 


  رسوم العلامة
مبالغ رسوم العلامات التجارية


اتصل بنا
العراق - بغداد - شارع النضال


     
 
قانون العلامات والبيانات التجارية
 

قانون
رقم 21 لسنة 1957
قانون
العلامات والبيانات التجارية

 نحن فيصل الثاني ملك العراق ......

بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الأساسي وموافقة  مجلس الأمة صدقنا القانون آلاتي ونأمر بنشره .

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة الأولى – يقصد بالكلمات آلاتية المعاني المبينة إزاءها:

الوزير – وزير الصناعة والمعادن .

المسجل – مسجل العلامات التجارية .

السجل – سجل العلامات التجارية .

المحكمة – محكمة البداية المختصة .

العلامة : وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان .

العلامة التجارية: أي إشارة أو مجموعة من الإشارات يمكن إن تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع أخرى . مثل الإشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الأسماء الشخصية والحروف والأرقام والأشكال الرمزية والألوان وكذلك أي خليط من هذه الإشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية . وإذا كانت الإشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع أو الخدمات فان إمكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال . ولا يشترط في الإشارة إدراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية .

علامة الخدمة: أي إشارة أو مجموعة من الإشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة ، عن خدمات الآخرين . ولكي تشير إلى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفا. أن العناوين والأسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الإذاعة والتلفزيون ، يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول, وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة ، علامات البيع بالمفرد، سواء أكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة أو لتلك المملوكة للآخرين أو لكليهما .

علامة الضمان : أي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشأ الاقليمي او أي منشأ أخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او أي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى . وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية .

المؤشرات الجغرافية: هي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة او الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشأها الجغرافي .

العلامة الجماعية: هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او أي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد او نقابة او أي منظمة اخرى .

((تصنيف نيس)):- يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي أسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ 15 حزيران 1957 المنقحة والمعدلة .

الرسوم المقررة: هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون .

المادة الثانية –

1) يمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل يكون بعهدة المسجل تدون فية جميع العلامات والبيانات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وللجمهور حق الاطلاع علية واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المثبتة في الجدول الملحق بهذا القانون .

2)تقوم الوزارة المذكورة باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون عن نشاط العلامات والبيانات التجارية.

3)تستقطع وزارة الصناعة والمعادن نسبة (10%) عشرة من المئة من الرسوم بموجب البند (ثانيا) من هذة المادة لتغطية كلف ادارة نشاط العلامات التجارية .

4)تؤول الرسوم التي يتم استيفائها بموجب البند (ثانيا) من هذة المادة الى وزارة المالية بعد استقطاع النسب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذة المادة وتسجل ايرادا نهائيا للخزينة العامة .

المادة الثالثة – تعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في حق ملكيتها اذا كان قد استعملها المالك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ اكمال تسجيلها ، بأستثناء ما تنص المادة (21) .

المادة الرابعة – يحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي ، عراقيا كان ام اجنبيا ان يطلب تسجيل علامة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة الرابعة(مكررة اولا):

1. لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق الحصري في منع أي شخص لم يحصل على موافقة المالك باستعمال اشارات متطابقة او مشابهة للسلع او الخدمات في نفس التجارة والتي تكون مطابقة او مشابهة لتلك التي تم تسجيل العلامة التجارية لها ، ومن المحتمل ان يؤدي هذا الاستخدام الى الخلط بينهما . وتفترض احتمالية الخلط في حال استعمال علامة مطابقة لسلع وخدمات متطابقة .

2. يتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية الممنوحة بموجب هذا القانون حتى لو لم تسجل العلامة في العراق.

3. ينطبق النص السابق على العلامات التي لم تسجل بعد على بضائع او خدمات بشرط ان لا تتشابه مع احدى العلامات المشهورة بحيث ان استعمالها ونسبتها الى تلك البضائع او الخدمات قد يعطي الانطباع عن علاقة صاحب العلامة المشهورة بتلك البضائع مما قد يلحق الضرر بمصالح صاحب العلامة المشهورة.

المادة الرابعة (مكررة ثانيا):

يمكن تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الضمان بما فيها المؤشرات الجغرافية وبنفس الاسلوب مع العلامات التجارية وبنفس الاثر من قبل الاشخاص الطبيعية او الكائنات المعنوية بما فيها الامم والدول والبلديات وغيرها من السلطات الاقليمية التي تمارس رقابة مشروعة على استعمال العلامات المراد تسجيلها. وتدخل عند تسجيلها تحت الحماية التي يمنحها هذا الفصل للعلامات التجارية.

المادة الخامسة:لا تسجل علامة لغرض هذا القانون

(1) العلامات الخالية من الصفة المميزة او المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة او ماهيتها او كميتها او محل انتاجها او التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على ذلك. حينما لا تكون الاشارات قادرة بحد ذاتها على تمييز سلع او خدمات تتوقف امكانية التسجيل على الصفة المميزة المكتسبة عبر الاستعمال.

(2) العلامات او التعابير والرسوم المخالفة للنظام العام او الآداب .

(3) العلامات المطابقة او المشابهة للنياشين او الاعلام او الشعارات العامة الاخرى للعراق او الدول الاخرى اعضاء اتحاد باريس او المنظمات الدولية الحكومية ، والعلامات او الدمغات الرسمية التي تشير الى رقابة او كفالة متبناه من قبلهم . واي تقليد لشعار عائلي .

(4) العلامات المطابقة او المشابهة لرمز الصليب الاحمر او الهلال الاحمر او صليب جنيف .

(5) اسم الشخص او لقبه او صورته او شعاره الا بموافقة الخطية .

(6) القاب درجات الشرف التي بعجز طالب التسجيل عن اثبات صحتها .

(7) العلامات التي يحتمل ان تخدع الجمهور او تربكه او التي تحتوي اوصاف غير صحيحة عن منشأ المنتجات سواء اكانت بضائع او خدمات او خصائصها الاخرى وكذلك الاشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزيف .

(8) العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة مشهورة او العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقا اذا كان تسجيل تلك العلامة سيؤدي الى احداث ارباك لدى جمهورالمستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة او البضائع المشابهة .

الفقرات من 9-12 من المادة الخامسة علقت بموجب الامر 80 لسنة 2004 .

 

الباب الثاني

اجراءات التسجيل

 

المادة السادسة: بقدم طلب تسجيل العلامة الى المسجل بالشكل والشروط المبينة بالنظام الذي يصدربموجب هذا القانون .

المادة السادسة مكررة :عند تقديم طلب تسجيل  علامة تجارية

أ- عن طريق أي شخص ، دولته الاصلية عضو في اتحاد باريس او في منظمة التجارة العالمية او في أي اتفاقية او معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية او العناويين او الاسماء التجارية او قمع المنافسة غير المشروعة، او أي اتفاقيات أخرى يكون العراق جزء منها ، او اي دولة تعامل العراق بالمثل .

ب- في اي دولة مشار لها في التقسيم الفرعي(أ) ، فيكون لمقدم الطلب او من يخلفه قانونا وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفع الى المسجل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة ومتضمن المنتجات ذاتها الموجودة في الطلب السابق ووفقا للوائح والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وانظمته. وفي هذا الحال يكون تاريخ الاسبقية هو تاريخ تقديم اول طلب في البلد الاجنبي.

المادة السابعة:

(1) يجوز تسجيل العلامة فيما يتعلق بمادة او اكثر او بصنف او اصناف متعددة ويمكن ان يشير الطلب الى البضائع او الخدمات بأسمائها مجتمعة طبقا الى تصنيف نيس .

(2) لا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات مشابهة لبعضها البعض بحجة ان التسجيل او النشر موجودان في نفس الصنف من تصنيف نيس. وبالعكس فلا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات غير مشابهة بعضها لبعض بحجة ان اي تسجيل او نشر ظهرت به بتصنيف مختلف لتصنيف نيس فقط.

(3) وفي الطلب المنفرد بجوز للمتقدم ان يطلب تسجيل العلامة ذاتها في اصناف متعددة لجميع البضائع او الخدمات المرتبطة بالعلامة المطلوب حمايتها، ويجب على مقدم الطلب ان يعين بالتحديد البضائع او الخدمات في كل صنف .ويجب إصدار شهادة تسجيل منفردة لكل علامة .

المادة الثامنة:

إذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضائع او مواد من صنف واحد من المنتجات وقبل الاعلان عنها ، فللمسجل توقيف تلك الطلبات حتى يتنازل احد المتنازعين تنازلا مصدق او صدور قرار قطعي لصالح أحدهم .

المادة الثامنة مكررة :

(1) للمسجل ان يطلب من مقدم الطلب التنازل عن ذلك الجزء من العلامة التجارية غير القابلة للتسجيل بخلاف ما يقبل التسجيل منها ولمقدم الطلب ان يتنازل بشكل ارادي عن جزء من العلامة التي يرغب بتسجيلها .

(2) يجب ان لا يؤدي التنازل الى الاضرار او الحد من حقوق مقدم الطلب او صاحب التسجيل الحالية او التي ستنجم والناشئة عن الموضوع المتنازل عنه، او حقه في التسجيل بشأن طلب إيداع آخر اذا اصبح الموضوع المتنازل عنه مميزا لسلعة او سيصبح كذلك .

المادة التاسعة:علقت بموجب الامر 80 لسنة 2004 .

المادة العاشرة :تكون القرارات التي يصدرها المسجل ((عدا ما نص عليه في الفقرة (3) من المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون )) قابلة للاعتراض لدى المحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها .

المادة الحادية عشر:

(1) على المسجل في حالة قبول العلامة مبدئيا الاعلان عنها في ثلاثة اعداد متتالية من نشرة مديرية التجارة العامة.

(2) لصاحب الشأن أن يقدم للمسجل خلال تسعين بوما من تاريخ الاعلان الاخير إخطارا كتابنا باعتراضه على تسجيل العلامة .

(3) على المسجل ان يبلغ التسجيل بصورة من الاعتراض وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا كتابيا على هذا الاعتراض واذا لم يصل الرد خلال المدة المذكور اعتبر الطالب متنازلا عن طلبه .

المادة الثانية عشر:قبل الفصل بالاعتراض على المسجل سماع الطرفين او احدهما اذا طلب ذلك .

المادة الثالثة عشر: لمالك العلامة التي سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبا للمسجل لادخال أية إضافات او تعديلات على علامته على أن لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا ويصدر قرار المسجل بقبول ذلك مبدئيا وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية ويجب تبليغ هذا القرار على ان يكون قابلا للاعتراض وفقا لما تقدم .

المادة الرابعة عشر: يكون للتسجيل أثره الرجعي من تاريخ تقديم الطلب .

المادة الخامسة عشر:

(1) يمنح مالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الواردة في النشرة آنفة الذكر .

(2) يعتبر تسجيل العلامة التجارية قرينة إثبات على قانونية والحق في ملكية العلامة التجارية في كل الدعاوي القانونية .

 المادة السادسة عشر: اذا لم يتم تسجيل العلامة خلال ستة اشهر من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فللمسجل اخباره تحريريا بأتمام تسجيلها خلال المدة المعينة في النظام الذي يصدر وفقا لهذا القانون والا عد متنازلا عن طلب التسجيل .

 

الباب الثالث

انتقال ملكية العلامة ورهنها

المادة السابعة عشر:يجوز نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها مع المحل التجاري او مع ذلك الجزء من المحل التجاري الذي يربط بين الاستعمال وما ترمز اليه العلامة .

المادة الثامنة عشر:

(1) تنتقل العلامة تبعا لملكية المحل التجاري ما لم يتفق على خلاف ذلك واذا نقلت ملكية المحل التجاري بدون العلامة لناقل الملكية الاستمرار في صناعة المنتجات التي سجلت العلامة عليها وانتاجها والاتجار بها هذا ما لم يتفق على خلاف ذلك .

(2) اذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لأي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لاكثر من شخص واحد وارد هؤلاء تفريقها بينهم فللمسجل ان يفرقها بين الاشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلا على ان تراعي القيود والشروط والتعديلات التي يراها المسجل .

المادة الثامنة عشر مكررة:

1. لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي لو اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها. لا يمنع هذا الترخيص الممنوح لغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك .

2. ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها اتجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له والمرخص له.

الباب الرابع

الشطب والتجديد

المادة التاسعة عشر:علقت بموجب الامر 80 لسنة 2004

المادة العشرون:

1. تكون مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد للمدة ذاتها بموجب طلب يقدم خلال السنة الاخيرة وحسب الانظمة المتبعة ، بعد دفع الرسوم المفروضة.

2. لمالك العلامة ان يطلب تجديدها خلال ستة اشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الاضافية المحددة في الانظمة والا فللمسجل ان يشطب العلامة من المسجل.

المادة الحادية والعشرون:

1. لكل ذي مصلحة الحق في ان يطلب من المحكمة الغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها على ان يحدد الوقائع التي يستند اليها .

2. بصرف النظر عن الفقرة 1 من هذه المادة يمكن تقديم طلب الغاء تسجيل العلامة في أي وقت.

أ. الذي تصبح فيه العلامة اسم شائع للسلع او الخدمات او جزء منه بالنسبة لتلك التي سجلت لاجلها .

ب. يجري توظيفها .

ت. إن تسجيل العلامة تم بالتحايل او بشكل مخالف لاحكام التسجيل .

ث .عدم استعمال العلامة لمدة ثلاثة سنوات مستمرة ما لم يثبت ان عدم الاستعمال ناشيء عن سبب خارج عن الارادة او لعذر قانوني .

ج. اذا استعملت من قبل من سجلها او بترخيص منه بقصد التضليل في مصدر السلع او الخدمات التي استعملت العلامة بشأنها.

المادة الثانية والعشرون: لا يعاد تسجيل العلامة المشطوبة بغير اسم صاحبها لنفس المدة الا بعد مرور سنة على الاقل من تاريخ شطبها .

المادة الثالثة والعشرون: يجب اعلان شطب التسجيل وتجديده على الوجه الذي يقرر بالنظام .

المادة الرابعة والعشرون:علقت الفقرتين (1,2) بالامر 80 لسنة 2004 وعدلت الفقرة (3) لتقرأ  كالاتي:

3/ تكون قرارات المسجل الصادرة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة والفقرة (2) من المادة الخامسة والمادة الحادية والعشرون من هذا القانون قابلة للطعن لدى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها ولذوي المصلحة الاعتراض على قرار الوزير لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقراره .

المادة الخامسة والعشرون:علقت بموجب الامر 80 لسنة 2004 .

المادة السادسة والعشرون: للمسجل ان يجري أي تعديل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطأ او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك.

المادة السابعة والعشرون:علقت بموجب الامر 80 لسنة 2004.

المادة الثامنة والعشرون: للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجلة وفقا للصيغة المقررة:-

1. ان يصحح أي خطا في اسم صاحب المسجل او عنوانه .

2. ان يسجل أي تغيير يطرأ على اسم الشخص المسجل او عنوانه صاحب العلامة.

3. ان يشطب ما يشاء من البضائع التي سجلت العلامة التجارية عليها.

4. ان يسجل أي تنازل او اية مذكرة تتعلق بعلامة ما اذا كان التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي  لتلك العلامة .

5. ان يلغى قيد أي علامة مدونة في السجل بأسمه.

المادة التاسعة والعشرون:

1. للوزير ان يصدر من وقت لاخر الاوامر التي يرها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل أكان ذلك عن طريق إدخال قيود جديدة فيه او حذف بعض القيود منه او تغيرها بقدر ما تطلب الحالة لتأمين التطابق بين وصف البضائع او اصنافها الواردة فيه والمتعلقة بالعلامات المسجلة.

2. لا يحق للمسجل لدى ممارسته أيا من الصلاحيات التي خولها له الوزير وفقا لما تقدم أن يجري أي تعديل في السجل من شأنه أن يسفر عن اضافة بضائع اخرى الى البضائع التي سجلت علامة بشأنها قبل تاريخ إجراء هذا التعديل كما لا يحق له أن يؤرخ تسجيل علامة لأي بضائع بتاريخ يسبق تاريخ تسجيلها .

3. يجب أن يبلغ مالك العلامة المسجلة بكل تعديل يتعلق بها على ان يعلن هذا التعديل في النشرة ولكل شخص يناله حيف بسبب التعديل ان يقدم اعتراضه الى المسجل.

 المادة الثلاثون: للمسجل أن يحضر أمام المحكمة ويدلي بكل اعتراض يرفع اليها وعليه أن يحضر أمامها إذا طلبت منه ذلك أو ان يقدم لائحة موقعة منه يضمنها مايراه مناسبا من تفاصيل الاجراءات التي اتخذت في القضية او أية مسائل اخرى لها مساس بها مما يتصل بعمله بصفته مسجلا.

 

الباب الخامس

البيانات التجارية

المادة الحادية والثلاثون: يعتبر بيانا تجاريا كل إيضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما يأتي:-

1. نوع البضائع وعددها ومقدارها ومقاييسها ووزنها وطاقتها.

2. البلاد التي صنعت فيها.

3. طريقة صنعها وانتاجها.

4. العناصر الداخلة في تركيبها.

5. اسم واوصاف منتجها وصانعها.

6. وجود براءات اختراع او أية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية تتعلق بها.

7. الاسم او الشكل الذي تعرف به البضائع عادة .

المادة الثانية والثلاثون:"يجب ان يكون البيان التجاري واقعيا من جميع الوجوه سواء كان موضوعا على البضاعة نفسها او على المحلات او المخازن او على عناوينها او على الأغلفة او القوائم او الرسائل او وسائل الاعلان او غير ذلك" المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور.

المادة الثالثة والثلاثون: علقت بموجب الامر 80 لسنة 2004 .

المادة الرابعة والثلاثون: لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخرية من أي نوع كان الا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص والاسماء التجارية التي منحت لهم او لمن آلت اليهم حقوقها على ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض او المباريات التي منحت فيها. ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بصورة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

الباب السادس

الجرائم والعقوبات

المادة الخامسة والثلاثون:يعاقب كل شخص يرتكب أي فعل من الافعال الآتية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن (50000000) دينار ولا تزيد على (100000000) دينار او بإحدى العقوبتين :-

1. كل من زور علامة تجارية مسجلة بصورة قانونية أو قلدها بطريقة يراد منها خداع الجمهور او استعمل بسوء نية علامة تجارية او مقلدة.

2. كل من استعمل بطريقة غير قانونية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى .

3. كل من وضع بسوء نية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى على منتجاته .

4. كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع متعمدا منتجات تحمل علامة تجارية مزورة او مقلدة او علامة تجارية موضوعة بصورة غير قانونية.

5. كل من عرض عمدا تأدية خدمات بموجب التزوير او التقليد او بأستعمال علامة بصورة غير مشروعة.

وللمحكمة في جميع الاحوال أن تأمر بمصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان الشركة ووسائل التغليف والأوراق والبطاقات والملصقات وغيرها التي تحتوي العلامة محل التعدي وريع وأرباح المنتجات وكذلك الأدوات المستعملة في التعدي.

المادة السادسة والثلاثون: علقت بموجب الامر 80 لسنة 2004.

المادة السادسة والثلاثون مكررة: يعاقب من يرتكب للمرة الثانية إحدى الجرائم المذكورة في المادة الخامسة والثلاثون والمادة السادسة والثلاثون من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100000000 دينار ولا تزيد على 200000000 دينار إضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما ولا تتجاوز ستة اشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المتعدي.

المادة السابعة والثلاثون :

1. لمالك العلامة في أي وقت حتى قبل أي دعوى مدنية او جنائية ان يستحصل بناء على طلب مشفوع ببينة دالة على نسجيل علامته امرا من قاضي التحقيق او المحكمة المختصة للنظر في الجريمة وتحديد الأضرار وأتخاذ الإجراءات الاحتياطية وعلى الأخص حجز الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات والبضائع واسم المحل والاغلفة والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها من الاشياء التي وضعت عليها العلامة محل التعدي. ويشمل ذلك مصادرة المنتجات والسلع واسم المحل ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها المستوردة من الخارج.

2. للسلطات القضائية صلاحية وضع اجراءات احتياطية وبدون اخطار اذ تطلب الأمر وبالأخص إذا وجد ان التأخير قد يسبب ضرر لا يمكن إصلاحه لصاحب الحق او اذا وجد خطر ظاهر بفقدان أدلة الإثبات .

3. يجوز إلغاء الإجراءات الاحتياطية التي اتخذت على اساس الفقرة (1)و(2) أو إيقاف تنفيذها بناء على طلب من المدعي عليه فيما لو لم تباشر الدعوى القضائية خلال عشرون يوما عمل او واحد وثلاثون يوما تقويميا أيهما ابعد آجلا.

4. للسلطات القضائية بناء على طلب المدعي عليه أن تأمر طالب الحجز عند إلغاء الإجراءات الاحتياطية او ابطالها من قبله بتصرف ما أو اهمال او لعدم وجود تعدي او تهديد بحصول اعتداء أن يدفع للمدعي عليه تعويض مناسب عن أي ضرر تسببه تلك الإجراءات .

المادة الثامنة والثلاثون: للمحكمة المختصة بنظر الدعوى المدنية أن تأمر:-

1. تعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي .

2. الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته ولا يؤخذ بحساب ذلك مجموع  الاضرار التي تشير اليها فقرة(1) من هذه المادة.

3. وكذلك وضع اليد على ادوات الجريمة واتلافها والحال كذلك بالنسبة للمواد والادوات التي استعملت في صنع او تكوين السلع المزيفة . ولا يجوز للمحكمة المختصة أن تطلب السلع ذات العلاقة المزيفة الموهوبة بشكل خيري دون الرجوع الى صاحب الحق والحصول على إذنه .

ولن يكون مجرد إزالة العلامة التجارية المثبتة بصورة غير مشروعة كافيا للسماح بطرح السلع عبر القنوات التجارية .

المادة الثامنة والثلاثون مكررة: للمحكمة أن تصدر بصورة تحريرية قرارات قضائية قطعية ولها ان توضح نتائج التحقيق المتعلقة بالواقعة والاستنتاج او الاساس القانوني الذي قام عليه القرار . وللمحكمة أن تنشر هذا القرار او ان تتيحه بصورة علنية اذا كان إجراء مثل هذا النشر غير ممكن .

الباب السابع

الاحكام المتفرقة

المادة التاسعة والثلاثون: تعين بنظام خاص الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية الأزمة للعلامات الموضوعة على المنتجات أو البضائع المعروضة في المعارض التي تقام في العراق بشرط أن تكون تلك العلامات ممتعة بالحماية في بلادها.

المادة التاسعة والثلاثون مكررة:

كل من كان بلده طرفا في اتفاقية او معاهدة تتعلق بالعلامات التجارية أو الاسماء التجارية او منع المنافسة غير المشروعة التي يكون العراق طرفا فيها أو تطبق المعاملة بالمثل مع مواطني العراق في القانون، يحق له أن بنتفع من هذا الجانب بموجب حالات منصوص عليها هنا إلى المدى اللازم لجعل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو المعاهدة نافذا وكذلك بالنسبة لنصوص التعامل بالمثل. بالإضافة إلى الحقوق التي يعطيها هذا الفصل لمالك العلامة.

المادة الاربعون: يلغى قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة الحادية والاربعون: ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.

المادة الثانية والاربعون: على وزيري الاقتصاد والعدلية تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة 1376 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر مايس سنة 1957 .


Copyright © 2006TradeMarks.com